فهرس الكتاب

الصفحة 7160 من 8721

عن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:"نهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عنْ أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْحُمُرِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْخَيْلِ". [خ 5524، م 1941، ت 1793، ن 4327، جه 3191، حم 3/ 361]

قَالَ عَمْرُو: فَأَخْبَرْتُ هَذَا الْخَبَرَ أَبَا الشَّعْثَاءِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ فِينَا يَقُولُ هَذَا، وَأَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ، يُرِيدُ ابْنَ عَبَّاسٍ.

3810 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: نَا وُهَيْبٌ، عن ابْنِ طَاوسٍ، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جدِّهِ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -"

عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: أخبرني رجل، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أن نأكل لحوم الحمر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل، قال عمرو) بن دينار: (فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء، فقال) أي أبو الشعثاء: (قد كان الحكم) بن عمرو (الغفاري) ويقال له: الحكم بن أقرع (فينا) أي عندنا بالبصرة (يقول هذا) أي تحريم الحمر (وأبى) أي أنكر (ذلك) أي تحريم الحمر (البحر) في التيمم صفة لابن عباس (يريد ابن عباس) .

قال الخطابي [1] : لحوم الحمر الأهلية محرمة في قول عامة العلماء، وإنما رويت الرخصة فيها عن ابن عباس [2] ، ولعل الحديث في تحريمها لم يبلغه.

3810 - (حدثنا سهل بن بكار قال: نا وهيب، عن ابن طاوس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

(1) "معالم السنن" (4/ 250) .

(2) وحكاه العيني في شرح"الطحاوي"عنه وعن عائشة وعن عاصم بن عمر بن قتادة وعبيد بن الحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وقد قال ابن العربي في"أحكام القرآن" (3/ 1144) : اختلفوا في تحريمه على أربعة أقوال: الأول: أنها حرمت شرعًا، الثاني: أنها حرمت بجوال القرية، الثالث: أنها كانت حمولة القوم، والرابع: أنها أقنيت قبل القسمة. انتهى. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت