فهرس الكتاب

الصفحة 7157 من 8721

يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ [1] ، عن جَدِّهِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، عن خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ [2] - صلى الله عليه وسلم - [3] خَيْبَرَ، فَأَتَتِ الْيَهُودُ، فَشَكَوْا أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَسْرَعُوا إِلَى حَظَائِرِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"أَلَا لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهِدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ حُمُرُ الأَهْلِيَّةِ وَخَيْلُهَا وَبِغَالُهَا، وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ". [ن 4331، جه 3198، حم 4/ 89]

يحيى بن المقدام، عن جده المقدام بن معدي كرب، عن خالد بن الوليد قال: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر، فأتت اليهود، فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم) جمع حظيرة: وهي مأوى الغنم والإبل، والموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه الإبل والغنم يقيها من البرد والريح، والمراد به أرادوا أخذ أغنامنا وإبلنا.

(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ألا لا تحل أموال المعاهدين إلَّا بحقها، وحرام عليكم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير) .

قال ابن حزم: وفي حديثه في تحريم لحوم الخيل دليل الضعف, لأن خالد بن الوليد لم يسلم بلا خلاف إلَّا بعد خيبر، وقال: هذا في هذا الحديث، وذلك يوم خيبر [4] .

(1) زاد في نسخة:"عن أبيه".

(2) في نسخة:"النبي".

(3) زاد في نسخة:"يوم".

(4) قاله ابن العربي: نسخ لحوم الحمر مرتين ... إلخ. [انظر:"عارضة الأحوذي"5/ 48)] . (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت