مِنَ السَّبُعِ، وعن كُلِّ ذِيِ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ". [م 1934، دي 1988، حم 1/ 244] "
3804 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عن الزُّبَيْدِيِّ، عن مَرْوَانَ بْنِ رُوْبَةَ التَّغْلَبِي، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ، عن الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، عن رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا الْحِمَارُ الأَهْلِيُّ، وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهِدٍ"
من السبع [1] ، وعن أكل كل ذي مخلب من الطير)، والمراد بذي مخلب من الطير الذي يصيد بمخالبه مع الطيران في الهواء.
3804 - (حدثنا محمد بن المصفى قال: نا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن مروان بن روبة التغلبي، عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن المقدام بن معدي كرب، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ألا لا يحل ذو ناب من السباع) وهذا مجمع عليه، لم يختلف فيه إلَّا في الضبع.
(ولا الحمار الأهلي) وحكي عن بشر المريسي أنه قال: لا بأس بأكل الحمار، أي الأهلي، لما روي أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: فني مالي، ولم يبق لي إلَّا الحمر الأهلية، فقال - صلى الله عليه وسلم:"كل من سمين مالك، فإني إنما كنت نهيتكم عن جوَّال القرية".
وللجمهور الأخبار المستفيضة التي عرفها الخاص والعام، وقبلوها وعملوا بها، فإن في بعضها تصريحًا بأنها رجس، ونادى منادي رسول الله: إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر.
(ولا اللقطة من مال معاهد) أي ذمي، فمن مال المسلم أولى بالتحريم
(1) تكلم عليه في"حياة الحيوان" (1/ 18) ، وقال: قال الجمهور بالحرمة، ومالك بالإباحة. (ش) .