فهرس الكتاب

الصفحة 7093 من 8721

أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ". [م 1429، حم 2/ 68] "

3739 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى قَالَ: نَا بَقِيَّةُ قَالَ: نَا الزُّبَيْدِيُّ، عن نَافِعٍ، بِإِسْنَادِ أيوبَ وَمَعْنَاهُ. [نظر سابقه]

3740 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثيرٍ قَالَ، أَنَا سُفْيَانُ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ دُعِيَ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ". [م 1430، جه 1751، حم 3/ 392]

3741 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ،

أخاه فليجب عرسًا كان أو نحوه) أي إذا كان الدعوة في النكاح أو نحوه من مواقع السرور [1] .

3739 - (حدثنا ابن المصلى قال: نا بقية قال: نا الزبيدي، عن نافع، بإسناد أيوب ومعناه) .

3740 - (حدثنا محمد بن كثير قال: أنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من دعي فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك) أي ترك أكل الطعام.

3741 - (حدثنا مسدد قال: نا درست) بضم أوله والراء وسكون المهملة (ابن زياد) العنبري، ويقال: القشيري أبو الحسن، ويقال: أبو يحيى البصري القزاز، قال ابن معين: لا شيء، وقال أبو زرعة: واهي الحديث، وقال أبو حاتم: حديثه ليس بالقائم، عامته عن يزيد الرقاشي ليس يمكن أن

(1) وتقدمت أنواعها (8/ 135) ، ومن جملتها: الحذاق لختم القرآن أو جزء منه، ونحر عمر رضي الله عنه جزورًا عند ختم البقرة، كذا في"الأوجز" (10/ 572) ، ولما أتم ابن حجر"فتح الباري"عمل وليمة لم يتخلف عنها من وجوه المسلمين إلَّا نادر، وكان المصروف فيه خمس مائة دينار، كذا في ابتداء مقدمة"الفتح". انتهى.

[انظر:"إرشاد الساري" (1/ 72) ، و"لامع الدراري" (1/ 399) ] . (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت