فهرس الكتاب

الصفحة 7061 من 8721

يُنْتَبَذَ [1] الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ [2] الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا". [خ 5602، م 1986، ت 1877، ن 5560، جه 3395] "

3704 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا أَبَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عن أَبِيهِ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَلِيطِ

ينتبذ الزبيب والتمر جميعًا، ونهى أن ينتبذ البسر) قال في"القاموس": البُسْرُ: التمر قبل إرطابِه، والبُسْرَةُ واحدتها (والرطب جميعًا) .

قال الخطابي [3] : وقد ذهب غير واحد عن أهل العلم إلى تحريم الخليطين، وإن لم يكن الشراب المتخذ منهما مسكرًا قولًا بظاهر الحديث، ولم يجعلوه معلولًا بالإسكار، وإليه ذهب عطاء وطاوس، وبه قال مالك [4] وأحمد بن حنبل وإسحاق وعامه أهل الحديث، وهو غالب مذهب الشافعي، وقالوا: عن شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فيه فهو آثم عن جهة واحدة، وإذا شرب بعد حدوث الشدة فآثم عن وجهين: أْحدهما: شرب الخليطين، والآخر: شرب المسكر.

ورخص فيه سفيان الثوري وأصحاب الرأىِ، وقال الليث بن سعد: إنما جاءت الكراهة [5] أن ينتبذا جميعًا, لأن أحدهما يشتد بصاحبه.

3704 - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا أبان قال: حدثني يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه) أبي قتادة: (أنه) أي أبا قتادة (نهى عن خليط

(1) في نسخة:"ينبذ".

(2) في نسخة:"ينبذ".

(3) "معالم السنن" (4/ 269) .

(4) عند مالك مكروه ليس بحرام, كما في"الشرح الكبير" (2/ 383) . (ش) .

(5) وحمله صاحب"الهداية" (4/ 396) على الابتداء وحالة العسرة, فالنهي عن الجمع للإيثار بالآخر على صاحبه؛ لئلا يشبع هو بنوعين وجاره جائع، وبسط الحافظ في"الفتح" (10/ 167) في حكم الخليطين, والمذاهب والعلة فيه. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت