فَنَكَّسُوا، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ قَدْ أَعْرَضْتُمْ لأُلْقِيَنَّهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. [خ 2463، م 1609، ت 1353، جه 2353، حم 2/ 240]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا حَدِيثُ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ، وَهُوَ أَتَمُّ.
3635 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا اللَّيْثُ، عن يَحْيَى [1] ، عن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عن لُؤْلُؤَةَ، عن أَبِي صِرْمَةَ- قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ في هَذَا الْحَدِيثِ: عن أَبِي صِرْمَةَ صَاحِبِ
عن أبي هريرة (فنكسوا) أي أمالوا الرؤوس على أذقانهم (فقال) أبو هريرة: (ما لي أراكم قد أعرضتم) أي عن هذا الحديث (لألقينها) أي لألزمن تلك المقالة (بين أكتافكم) .
قال الخطابي [2] : عامة الفقهاء يذهبون في تأويله إلى أنه ليس بإيجاب يحمل عليه الناس من جهة الحكم، وإنما هو من باب المعروف وحسن الجوار، إلا أحمد [3] بن حنبل، فإنه يرده [4] على الوجوب، قال: على الحكام أن يقضوا به ويمضوه عليه إن أضيع [5] منه.
(قال أبو داود: هذا حديث ابن أبي خلف، وهو أتم) .
3635 - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن لؤلؤة) مولاة الأنصار، قال في"التقريب": مقبولة، (عن أبي صرمة، قال أبو داود: قال غير قتيبة في هذا الحديث: عن أبي صرمة صاحب
(1) زاد في نسخة:"ابن سعيد".
(2) "معالم السنن" (4/ 180) .
(3) ويشير إليه ما حكاه الترمذي عن مالك، وفي"بداية المجتهد" (2/ 315) : قال أبو حنيفة ومالك: لا يقضى بها، وقال الشافعي وأحمد وأبو ثوري وداود وجماعة من أهل الحديث يقضى بذلك. (ش) .
(4) في"المعالم":"فإنه رآه".
(5) في"المعالم":"إن امتنع".