فهرس الكتاب

الصفحة 6982 من 8721

أَبُوهُ، فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ- يَعْني لِلْيَمِينِ- [1] . [م 223، ت 1340]

3623 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، نَا أَبُو الأَحْوَصِ، عن سِمَاكٍ، عن عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عن أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي في يَدِي أَزْرَعُهَا، لَيْسَ لَهُ [2] فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِلْحَضْرَمِيِّ:"أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟"، قَالَ: لَا، قَالَ:"فَلَكَ يَمِينُهُ"، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهُ فَاجرٌ، لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ [3] ، لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيءٍ، فَقَالَ:"لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إَلَّا ذَلِكَ" [4] . [تقدَّم تخريجه في الحديث السابق]

أبوه، فتهيأ الكندي، يعني لليمين) وساق الحديث.

3623 - (حدثنا هناد بن السري، نا أبو الأحوص، عن سماك، عن علفمة بن وائل بن حجر الحضرمي، عن أبيه) وائل بن حجر (قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها, ليس له فيها حق، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه، قال: يا رسول الله! إنه فاجر، ليس يبالي ما حلف، ليس يتورع من شيء، فقال: ليس لك منه إلَّا ذلك) .

هذا الحديث والذي قبله تقدما بسنديهما ومتنيهما في مبدأ أبواب الأيمان والنذور، فارجع إليه.

(1) زاد في نسخة:"وساق الحديث".

(2) في نسخة:"لك".

(3) في نسخة:"بما حلف"، وفي أخرى:"ما حلف عليه".

(4) في نسخة:"ذاك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت