3617 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَا، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَحْمَدُ، نَا مَعْمَرٌ، عن هَمَّامِ بْنِ مُنبهٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِذَا كَرِهَ الاثْنَانِ الْيَمِينَ، أَوْ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا [1] عَلَيْهَا".
قَالَ سَلَمَةُ: قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَقَالَ:"إِذَا أُكْرِهَ الاثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ". [خ 2674، حم 2/ 317، ق 10/ 255]
3618 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، بِإِسْنَادِ ابْنِ مِنْهَالٍ مِثْلَهُ [2] ، قَالَ [3] :"في دَابَّةٍ، وَلَيْسَ [4] لَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا"
3617 - (حدثنا أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال أحمد: نا معمر) وسيجيء قول سلمة بن شبيب، (عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا كره الاثنان اليمين، أو استحباها فليستهما عليها) أي على اليمين.
(قال سلمة: قال: أخبرنا معمر) أي بلفظ الإخبار، وأما أحمد بن حنبل فقال بلفظ التحديث (وقال: إذا أكره الاثنان على اليمين) وليس المراد بالإكراه: الإكراه حقيقة؛ لأن المدعى عليه لا يكره على اليمين، بل المراد بالإكراه: الكراهة، كما تقدم في الحديث.
3618 - (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا خالد بن الحارث، عن سعيد بن أبي عروبة، بإسناد ابن منهال مثله، قال: في دابة وليس لهما بينة، فأمرهما
(1) وفي نسخة:"فيستهما".
(2) في نسخة:"بمثله".
(3) في نسخة:"وقال".
(4) في نسخة:"ليست".