عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْن بِشْرٍ [1] الأَزْرَقِ قَالَ:"دَخَلَ رَجُلَانِ مِنْ أَبْوَاب كِنْدَةَ- وَأَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ جَالِسٌ في حَلْقَةٍ - فَقَالَا: أَلَا رَجُلٌ يُنَفِّذُ بَيْنَنَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْحَلْقَةِ: أَنَا، فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ كَفًّا مِنْ حَصًى فَرَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: مَهْ، إِنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ التَّسَرُّعُ إِلَى الْحُكْمِ".
3575 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عن بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عن أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
(عن عبد الرحمن بن بشر الأزرق) ذكره ابن حبان في"الثقات"، له عند مسلم [2] في"العزل"، وعند النسائي هذا، وآخر في كيفية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعند أبي داود في"كراهة التسرع في الحكم"، قال ابن سعد: كان قليل الحديث.
(قال: دخل رجلان من أبواب كندة) ، ولعلها كانت من أبواب الكوفة (وأبو مسعود الأنصاري) البدري (جالس في حلقةٍ، فقالا: ألا رجل يُنَفِّذُ) أي يقضي ويُمضى حكمه (بيننا؟ فقال رجل من الحلقة: ) لم أقف على تسميته (أنا) أي أنا أقضي بينكما (فأخذ أبو مسعود كفًا من حصًى فرماه به) أي الرجل (وقال: مه) أي اكفف (إنه كان يكره) بصيغة المجهول (التسرع إلى الحكم) أي كان التسرع إلى القضاء مكروهًا عند أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
3575 - (حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: نا عبد العزيز- يعني ابن محمد- قال: أخبرني يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص
(1) زاد في نسخة:"الأنصاري".
(2) "صحيح مسلم" (1437) ، و"سنن النسائي" (3327) ، (1286) ، و"سنن أبي داود" (3577) .