فهرس الكتاب

الصفحة 6923 من 8721

عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرو، عن سعيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ". [ت 1325، جه 2308، حم 2/ 230]

3572 - حَدَّثَنَا نَصرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عن عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَخْنَسِيِّ، عن الْمَقْبُرِيِّ وَالأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدَ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ". [جه 2308، حم 2/ 365]

عمرو بن أبي عمرو، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من ولي القضاء) أي جعل متوليًا لها (فقد ذبح بغير سكين) [1] .

3572 - (حدثنا نصر بن علي، أنا بشر بن عمر، عن عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن المقبري والأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من جعل قاضيًا بين الناس فقد ذبح بغير سكين) .

قال الخطابي [2] : معنى هذا الكلام: التحذير من طلب القضاء والحرص عليه. يقول: من تصدى للقضاء فقد تعرض للذبح، فليحذره، وليتوقه.

وقوله:"بغير سكين"يحتمل وجهين من التأويل:

أحدهما: أن الذبح إنما يكون في ظاهر العرف وغالب العادة بالسكين، فعدل به - صلى الله عليه وسلم - عن ظاهر العرف [3] ، وصرفه عن كثير العادة [4] إلى غيرها ليعلم أن الذي أراده بهذا القول إنما هو ما يخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه.

(1) وفي"معين الحكام": أن الحديث ذكره أكثرهم في معرض التحذير، وقال بعضهم: هو في موضع المدح، كأنه ذبيح الحق. (ش) .

(2) "معالم السنن" (4/ 159، 160) .

(3) كذا في الأصل، وفي"المعالم":"عن غير ظاهر العرف".

(4) كذا في الأصل، وفي"المعالم":"عن سنن العادة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت