أَحَقَّ بِالْمَسْحِ [1] مِنْ ظَاهِرِهِمَا, وَقَدْ مَسَحَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ.
[انظر تخريج الحديث السابق]
وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ:"كُنْتُ أُرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا, حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِهِمَا". قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِى الْخُفَّيْنِ.
وَرَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الأَعْمَشِ, كَمَا رَوَاهُ وَكِيعٌ
البشرة، والمراد بالقدمين الخفان (أحق بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - على ظهر خفيه، ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده) المذكور فيما تقدم (قال: كنت أرى أن باطن القدمين) أي أسفل الخفين (أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهرهما، قال وكيع: يعني الخفين) هذا تفسير للضمير في ظاهرهما أو تفسير للقدمين.
(ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع) ، ولم أجد [2] في كتب الحديث التي تتبعتها رواية عيسى بن يونس [3] ، إلَّا أن البيهقي [4] أخرج بسنده عن يونس بن أبي إسحاق عن عبد خير قال: رأيت عليًا ومسح ثم قال:"لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظهر القدمين لرأيت أن أسفلهما وباطنهما أحق بذلك".
(1) وفي نسخة:"بالغسل".
(2) وكذا في"المنهل" (2/ 148) . (ش) .
(3) قلت: رواية عيسى بن يونس عن الأعمش بإسناده، أخرجها النسائي في"الكبرى".
انظر: كتاب الطهارة باب المسح على الخفين رقم (118) .
(4) "السنن الكبرى" (1/ 292) .