فهرس الكتاب

الصفحة 6862 من 8721

"الشُّفْعَةُ فِى كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ, لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ, فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ". [م 1608، ن 4646، حم 3/ 316]

3514 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ،

الشفعة في كل شرك) بكسر أوله وسكون الراء، هو الاسم عن الشركة، والمراد منه: الشيء المشترك.

(ربعة) قاله الخطابي [1] :"الربع والربعة" [المنزل] الذي يربع به الإنسان ويتوطنه، يقال: هذا ربع وهذه ربعة بالهاء، كما قالوا: دار ودارة، وفي هذا الحديث إثبات الشفعة في الشركة، وهو اتفاق من أهل العلم، وفيه دليل على أن الشفعة لا تجب إلَّا في الأرض والعقار [2] دون غيرها من العروض والأمتعة والحيوان، ونحوها، انتهى.

(أو حائط) وهو البستان، كذا في"مرقاة الصعود" (لا يصلح) أي: لا يجوز للبائع (أن يبيع حتى يؤذن) أىِ [3] : يعلم (شريكه [4] ، فإن باع) ولم يؤذن شريكه (فهو) أي: الشريك (أحق به) من غيره (حتى يؤذنه) قلت: والشركة عام، سواء كان الشركة في نفس المبيع، أو في حق من حقوق المييع، كالطريق والشرب والمسيل.

3514 - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق, نا معمر,

(1) "معالم السنن" (3/ 152) .

(2) وبذلك قال الجمهور , قال القاضي: وشذَّ بعض الناس، فَأثبت الشفعةَ في العروض، وهي رواية عن عطاء، وتثبت في كل شيء حتى الثياب، وعن أحمد رواية: أنها تثبت في الحيوان، كذا قال النووي (6/ 51) (ش) .

(3) قال النووي (6/ 52) : واختلفوا في ما لو أعلم الشريك, فَأذِن بالبيع فباع، ثم أراد الشفعه، فقالت الثلاثة وغيرهم: له أن يأخذ، وقال الثوري وطائفة من أهل الحديث: لا، وعن أحمد روايتان, انتهى. (ش) .

(4) ولو كان ذميًا لعموم الحديث عند الثلاثة، خلافًا لأحمد, كذا قال النووي (6/ 52) . (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت