فهرس الكتاب

الصفحة 6855 من 8721

عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ". [ت 1285، ن 4490، جه 2242، حم 6/ 49، ق 5/ 321، ك 2/ 15]

3509 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ, نا الْفِرْيَابِيُّ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ: كَانَ بَيْنِى وَبَيْنَ أُنَاسٍ شَرِكَةٌ فِى عَبْدٍ فَاقْتَوَيْتُهُ وَبَعْضُنَا غَائِبٌ, فَأَغَلَّ عَلَىَّ غَلَّةً ,فَخَاصَمَنِى فِى نَصِيبِهِ إِلَى بَعْضِ الْقُضَاةِ, فَأَمَرَنِى أَنْ أَرُدَّ الْغَلَّةَ, فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَحَدَّثْتُهُ, فَأَتَاهُ عُرْوَةُ فَحَدَّثَهُ

(عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: الخراج) [1] بالفتح (بالضمان) أريد به ما يخرج من غلة العين المشتراة عبدًا كان أو غيره، وذلك بأن يشتريه فيستغله زمانًا، ثم يعثر منه على عيب كان فيه عند البائع، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو تلف في يده لكان في ضمانه، ولم يكن له على البائع شيء، والباء في قوله:"بالضمان"متعلقة بمحذوف، تقديره: الخراج مستحق بالضمان، أي: بسببه، أي: ضمان الأصل سبب لملك خراجه.

3509 - (حدثنا محمود بن خالد، نا الفريابي، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، عن مخلد بن خفاف الغفاري قال: كان بيني وبين أناس شركة في عبد فاقتويته) أي: استخدمته (وبعضنا) أي: بعض شركاء العبد (غائب، فأغل علي غلة [2] ، فخاصمني) أي: الشريك الغائب (في نصيبه) أي: في حصته (إلى بعض القضاة، فأمرني) أي: القاضي (أن أرد الغلة) أي: إلى ذلك الشريك بقدر حصته من الغلة (فأتيت عروة بن الزبير فحدثته، فأتاه) أي: القاضي (فحدثه

(1) وذكر تخريج الحديث الحافظ في"التلخيص" (3/ 54، 55) ، وتكلم عليه الترمذي (1286) ، والشوكاني (3/ 595) ، وصاحب"العون" (9/ 303، 304) ، والمسأله إجماعية لهذا الحديث، كما في"الأوجز" (12/ 355) . (ش) .

(2) ألف درهم، كذا في"البيهقي" (5/ 321) . (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت