نَافِعٌ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانُوا يَبْتَاعُونَ [1] الطَّعَامَ جِزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ، فَنَهَى رَسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعُوهُ [2] حَتَّى يَنْقُلُوهُ. [خ 2167، م 1527، ن 4606]
3495 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ, نَا ابْنُ وَهْبٍ, نَا عَمْرٌو, عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدٍ الْمَدِينِىِّ, أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ, أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. [ن 4604]
3496 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِى شَيْبَةَ قَالاَ, نَا وَكِيعٌ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:"مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ [3] حَتَّى يَكْتَالَهُ". زَادَ أَبُو بَكْرٍ بَكْرٍ:
نافع، عن ابن عمر قال: كانوا يبتاعون الطعام جزافًا) بدون قيل ووزن (بأعلى السوق، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه) أي: الطعام (حتى ينقلوه) .
3495 - (حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، نا عمرو) بن الحارث، (عن المنذر بن عبيد المديني) ، وفي"تهذيب التهذيب" [4] : المدني، ذكره ابن حبان في"الثقات"، وقال ابن القطان: مجهول الحال، (أن القاسم بن محمد حدثه، أن عبد الله بن عمر حدثه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع أحد طعامًاا شتراه بكيل) يعني اشتراه مكايلة (حتى يستوفيه) أي: يقبضه.
3496 - (حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا: نا وكيع، عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله) أي: يأخذه بالكيل (زاد أبو بكر
(1) في نسخة:"يتبايعون".
(2) في نسخة:"أن يبيعونه حتى ينقلونه".
(3) في نسخة:"فلا يبيعه".
(4) "تهذيب"التهذيب" (10/ 302) ."