فهرس الكتاب

الصفحة 6822 من 8721

{وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ، وَقَالَ في السِّلْعَةِ:"بِاللَّه لَقَدْ أَعْطَى بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ الآخَرُ وَأَخَذَهَا" [1] .

3476 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، نَا أَبِي، نَا كَهْمَسٌ، عن سَيَّارِ بْنِ مَنْظُورٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ -، عن أَبِيهِ، عن امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: بُهَيْسَةُ, عَنْ أَبِيهَا, قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ أَبِى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم-, فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ, فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ, ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِىَّ اللَّهِ, مَا الشَّىْءُ الَّذِى لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ"الْمَاءُ", قَالَ: يَا نَبِىَّ اللَّهِ, مَا الشَّىْءُ الَّذِى لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ"الْمِلْحُ"

( {وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [2] ، وقال) جرير (في السلعة: بالله لقد أعطى) بصيغة المجهول أو المعلوم (بها) أي: بعوض السلعة (كذا وكذا) من الثمن (فصدقه الآخر وأخذها) معتمدًا على حلفه الكاذب.

3476 - (حدثنا عبيد الله بن معاذ، نا أبي، نا كهمس، عن سيار بن منظور- رجل من بني فزارة -، عن أبيه) منظور بن سيار الفزاري، (عن امرأة يقال لها: بُهيسة) بالمهملة مصغرًا، روى يسار بن منظور عن أبيه عنها. قلت: قال ابن حبان: لها صحبة، وقال ابن القطان: قال عبد الحق: مجهولة، وهي كذلك، (عن [3] أبيها قالت: استأذن أبي النبي - صلى الله عليه وسلم -) أن يدخل بينه وبين قميصه، فأذن له (فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يقبل ويلتزم) حبًا وشوقًا وتبركًا.

(ثم قال: يا نبي الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء) أي: إذا لم يكن في الأواني والصهاريج والحياض، وأما إذا كان فيها، فهو مملوك له يحل منعه، ثم (قال) أي: والد بهيسة ثانيًا: (يا نبي الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (الملح) .

(1) في نسخة:"فأخذها".

(2) سورة البقرة: الآية 174.

(3) قال ابن الأثير في"أسد الغابة"رقم (4054) : عمير أبو بهيسة، قال أبو عمر: زيادة الملح في هذا الحديث ليس بصحيح. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت