اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَرَقِيقَكَ". [ت 1277، جه 2166، حم 5/ 435، ق 9/ 337] "
3423 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, نَا يَزِيدُ-يعني ابْنُ زُرَيْعٍ-, نَا خَالِدٌ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ, وَلَوْ عَلِمَهُ خَبِيثًا لَمْ يُعْطِهِ". [خ 2279]
3424 - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ [1] قال:"حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-, فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ،"
اعْلفه ناضحك) أي: الجمل الذي يسقى عليه الماء (ورقيقك) وقد مر [2] حكمه قبل.
3423 - (حدثنا مسدد، نا يزيد -يعني ابن زريع-، نا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الحجام أجره، ولو علمه خبيثًا) أي: حرامًا (لم يعطه) أي: الأجر.
3424 - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: حجم أبو طيبة [3] الحجام مولى الأنصار، من بني حارثة، وقيل: من بني بياضة، قال العسكري: قيل: اسمه نافع، ولا يصح ولا يعرف اسمه(رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمر له بصاع من تمر) أجرة الحجامة [4]
(1) زاد في نسخة:"أنه".
(2) قال القاري في"شرح الشمائل" (2/ 177) : ذهب به أحمد إلى الفرق بين الحر والعبد، فكره للحر الاحتراف بها، وحرم عليه الإنفاق على نفسه منها، وجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب، وأباح للعبد مطلقًا. (ش) .
(3) بسط الاختلاف في اسمه القاري في"شرح الشمائل" (2/ 175، 176) ، وقد حجمه أبو هند أيضًا كما تقدم. (ش) .
(4) وترجم عليه البخاري:"من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون"، وأدخل فيه هذا الحديث، فكأنه أشار إلى أن هذه الأجرة كانت معروفة. [انظر:"صحيح البخاري"رقم الحديث (2210) ] . (ش) .