فهرس الكتاب

الصفحة 6699 من 8721

زَادَ: فَاشْتِمَالُ [1] الصَّمَّاءِ: يَشْتَمِلَ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعُ طَرَفَىِ [2] الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الأَيْمَنَ [3] وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ: إِذَا نَبَذْتُ [4] هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ, وَالْمُلاَمَسَةُ: أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلاَ يَنْشُرُهُ وَلاَ يُقَلِّبُهُ, فَإِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ. [انظر سابقه]

3379 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ, حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ, حَدَّثَنَا يُونُسُ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِى عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ, أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-, بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا. [خ 2144، م 1512، ن 4515]

3380 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ,

(زاد) أي عبد الرزاق: (فاشتمال الصماء: يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز) أي يظهر (شقه) أي جانبه (الأيمن، والمنابذة أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع) من غير إيجاب وقبول ولا تراضٍ (والملامسة: أن يمسَّه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، فإذا مسه وجب البيع) رضي أم لا.

3379 - (حدثنا أحمد بن صالح، نا عنبسة، نا يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدري قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعًا) .

3380 - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع،

(1) في نسخة:"واشتمال".

(2) في نسخة:"طرف".

(3) زاد في نسخة:"قال".

(4) زاد في نسخة:"إليك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت