3353 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, عَنِ ابْنِ أَبِى جَعْفَرٍ, عَنِ الْجُلاَحِ أَبِى كَثِيرٍ قال: حَدَّثَنِى حَنَشٌ الصَّنْعَانِىُّ, عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ خَيْبَرَ, نُبَايِعُ الْيَهُودَ الأُوقِيَّةَ [1] مِنَ الذَّهَبِ بِالدِّينَارِ- قَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ: بِالدِّينَارَيْنِ وَالثَّلاَثَةِ, ثُمَّ اتَّفَقَا-, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ» . [انظر سابقه]
وهذا الحديث مخالف لما تقدم من حديث ابن المبارك، فإنه وقع فيه الشراء بتسعة دنانير أو بسبعة، وههنا باثني عشر دينارًا، فوجه الجمع يمكن أن يقال: إن الأول مشكوك فيه، والثاني متيقن، أو يقال: إن الثاني الذي وقع فيه العقد آخرًا بعد الفصل، وأما الأول فيكون هو الثمن قبل العقد.
3353 - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن ابن أبي جعفر، عن الجلاح أبي كثير قال: حدثني حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر نبايع اليهود الوقية) .
قال في"القاموس" [2] : الأُوْقِيَّة- بالضم-: سبعةُ مثاقيل، كالوُقِيَّة بالضم وفتح المثناةِ التحتيةِ مشددةً، وأربعون درهمًا، جمعه: أواقِيٌّ وأواقٍ ووَقايا.
(من الذهب بالدينار- قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة ثم اتفقا-، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلَّا وزنًا بوزن) أي سواء في الوزن.
(1) في نسخة:"الأوقية".
(2) "ترتيب القاموس المحيط" (4/ 648) .