فهرس الكتاب

الصفحة 6572 من 8721

عن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الطَّالِبَ الْبَيِّنَةَ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، فَاسْتَحْلَفَ الْمَطْلُوبَ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"بَلَى، قَدْ فَعَلْتَ وَلَكِنْ [1] غُفِرَ لَكَ بِإِخْلَاصِ قَوْلِ لَا إِله إِلَّا الله". [حم 1/ 253]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يُرَادُ من هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمْ يَأمُرْهُ بِالْكَفَّارَةِ.

ابن عفراء ثقة، فقال: يُرْوى عنه، وقال ابن حبان في"الثقات": زياد أبو يحيى من أهل مكة، وخرَّج له أبو داود والنسائي الحديث الذي ذكره البخاري: جاء رجلان، الحديث.

(عن ابن عباس [2] : أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - الطالبَ) أي المدعي (البينةَ، فلم تكن له بينة، فاستحلف المطلوبَ) أي المدعى عليه (فحلف) أي المطلوب (بالله الذي لا إله إلَّا هو) أي ما فعلتُ الذي يدعيه المدعي.

(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: بلى، قد فعلت) ما حلفت على عدم فعله (ولكن غُفِرَ لك) أي الذنب الذي كان بالحلف كاذبًا (بإخلاص قول لا إله إلَّا الله) .

(قال أبو داود: يراد من هذا الحديث أنه) عليه السلام (لم يأمره بالكفارة) لكون اليمين يمين الغموس، واليمين الغموس ليس فيه كفارة.

(1) زاد في نسخة:"قد".

(2) وبسط الكلام على الحديث في"اللآلئ المصنوعة" (2/ 238) ، وذكر له الشواهد في"مجمع الزوائد"ح (6946) ، وذكر بمعناه من حديث أنس في"لسان الميزان"رقم (5316) ، وقال: منكر، قلت: وأخرجه أحمد (2/ 68) من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت