فهرس الكتاب

الصفحة 6562 من 8721

"يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ سَمُرَةَ! إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ يَمِينَكَ". [خ 6622، م 1652، ت 1529، ن 3782، حم 5/ 61]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يُرَخِّصُ فِيهَا الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ.

3268 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، نَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ: نَا سَعِيدٌ، عن قَتَادَةَ، عن الْحَسَنِ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ، نَحْوَهُ، قَالَ:"فَكَفِّرْ عن يَمِينِكَ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ". [انظر سابقه]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَحَادِيثُ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ

يا عبد الرحمن بن سمرة! إذا حلفتَ على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فأتِ الذي هو خير وَكَفِّر يمينك، قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يرخِّص فيها) أي في اليمين (الكفارةَ قبل الحنث) .

3268 - (حدثنا يحيى بن خلف، نا عبد الأعلى قال: نا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الرحمن نحوه، قال) قتادة: (فكفر عن يمينك، ثم أثبت الذي هو خير) بتقديم الكفارة على إتيان الخير، على عكس رواية يونس ومنصور، فإن في حديثهما إتيان الخير مقدم على الكفارة.

(قال أبو داود [1] : أحاديث أبي موسى الأشعري [2] وعدي بن حاتم [3]

(1) قال أبو داود: والأحاديث كلها عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"وليكفر عن يمينه"، إلَّا ما لا يعبأ به، هكذا حكاه غير واحد عنه، منهم الشوكاني في"النيل" (5/ 326) ، لكن كلام الحافظ في"الفتح" (11/ 617) يدل على أن الكلام لا يتعلق بهذا المحل، بل هو متعلق بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الآتي في باب"الحالف يستثني بعد ما يتكلم"، والغرض منه الإشارة إلى ضعف ذلك الحديث، وإثبات التكفير به. (ش) .

(2) أخرج روايته المصنف (3266) .

(3) أخرج روايته أحمد (4/ 256) ، ومسلم (1651) ، والنسائي (7/ 10) ، وابن ماجه (2108) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت