آخر كتاب الجنائز
وذكر الطرطوشي في"كتاب الحج": أن أبا الشعثاء روى عن ابن عباس:"لا تخمروا رأسَه، وخمّروا وجهه"، وقد روى عبد الوراق، عن ابن جريج، عن عطاء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"خمِّروا وجوههم"، ورواه الدارقطني بإسناده، عن عطاء، عن ابن عباس يرفعه، وحكم ابن القطان بصحته، ولفظه:"وخمروا وجوه موتاكم".
وفي"الموطأ":"أن عبد الله بن عمر لمّا مات ابنه واقد وهو محرم، كفَّنه وخمَّر وجهه ورأسه، وقال: لولا أنا محرمون لحنَّطناك يا واقد".
وفي"المصنف" [1] بأسانيد جياد: عن عطاء [قال: ] وسئل عن المحرم يغطى رأسه إذا مات؟ قيل: غطى ابن عمر وكشف غيره. وقال طاوس: يغيب رأس المحرم إذا مات. وقال الحسن: إذا مات المحرم فهو حلال. ومن حديث مجالد، عن عامر: إذا مات المحرم ذهب إحرامه. ومن حديث إبراهيم عن عائشة - رضي الله عنها: إذا مات المحرم ذهب إحرام صاحبكم. وقاله عكرمة بسند جيد.
وحكى ابن حزم أنه صح عن عائشة - رضي الله عنها - تحنيطُ الميت المحرم إذا مات، وتطييبُه، وتخميرُ رأسه، وعن جابر، عن أبي جعفر قال: المحرم يغطى رأسه، ولا يكشف، انتهى.
آخر كتاب الجنائز
(1) انظر:"المصنف"لابن أبي شيبة (3/ 303) ، باب في المحرم يموت يغطى رأسه.