مَنْ أَدْرَكَ الْفَرْدَ مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ.
153 -حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قال: حَدَّثَنَا أَبِى
من أدرك الفرد) أي أدرك مع الإِمام ركعة واحدة أو ثلاث ركعات (من الصلاة عليه سجدتا السهو) .
قال مولانا محمد يحيى - رحمه الله - في"تقريره"عن شيخه - رحمه الله تعالى: ولعل وجه قولهم ذلك أنهم لما رأوا سجدتي السهو سببًا لجبر النقصان الوارد فيها بترك الواجب، والجماعة واجبة وقد فاتت فيجبر بالسجدة مع ما اعتراها من النقصان.
قلت: والأوجه عندي [1] أنهم لما رأوا أنه جلس للتشهد مع الإِمام في غير موضع الجلوس وتمكن منه النقصان حكموا عليه بالسجود لجبر النقصان، ولكن لما لم يسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الحالة ثبت أنه لا يجب السجود فيها.
153 - (حدثنا عبيد الله [2] بن معاذ) بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري، أبو عمرو البصري الحافظ، وثَّقه أبو حاتم وابن قانع، وذكره ابن حبان في"الثقات"، وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: ابن سمينة وشباب وعبيد الله بن معاذ ليسوا أصحاب حديث، روى عنه البخاري سبعة أحاديث، ومسلم مئة وسبعة وستين حديثًا، مات سنة 237 هـ.
(قال: ثنا أبي) هو معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري، أبو المثنى التميمي الحافظ البصري قاضيها، قال أحمد: إليه المنتهى في
(1) قال ابن رسلان: لأنه يجلس في غير محله ... إلخ. (ش) .
(2) وما في بعض النسخ عبد الله مكبرًا غلط ليس في رواة أبي داود، كذا في"التقرير". (ش) .