فهرس الكتاب

الصفحة 6439 من 8721

3162 - حَدثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، عن سُفْيَانَ، عن سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِيهِ، عن إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بمَعْنَاهُ. [ق 1/ 301, وانظر مَا قبله]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا مَنْسُوخٌ، سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، وَسُئِلَ عَنْ الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ فَقَالَ: يُجْزِئهُ الْوُضُوءُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَدْخَلَ أَبُو صَالِحٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَي هَذَا

أصابه نضحه، وهو لا يعلم مكانه كان عليه غسل جميع البدن؛ ليكون الماء قد أتى على الموضع الذي أصابه النجس من بدنه، وقد قيل في معنى قوله: فليتوضأ [1] أي ليكن على وضوء ليتهيأ له الصلاة على الميت، والله أعلم. وفي إسناد الحديث مقال [2] .

3162 - (حدثنا حامد بن يحيى، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة) يقال: إسحاق بن عبد الله المدني والد عمر، قال ابن معين والعجلي: ثقة، وذكره ابن حبان في"الثقات". (عن أبي هريرة) - رضي الله عنه - (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه) .

(قال أبو داود: هذا منسوخ، سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال) أحمد: (يجزئه الوضوء) فدل قوله:"يجزئه الوضوء"على أنه لم يثبت عنده الغسل.

(قال أبو داود: أدخل [3] أبو صالح بينه وبين أبى هريرة في هذا

(1) وفي"نور الأنوار" (ص 178) قال: خبر الفقيه يُتْرَكُ به القياس خلافًا لمالك فقال: إن القياس مقدم على خبر الواحد لما روي أن ابن عباس قال له:"أيلزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسة؟". (ش) .

(2) ردَّه صاحب"التعليق الممجد"بالبسط (2/ 100 - 102) . (ش) .

(3) قال في"التقرير": وإلا فأبو صالح أكثر ما يروي عن أبي هريرة بلا واسطة. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت