فهرس الكتاب

الصفحة 6295 من 8721

وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرُعِ، فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ". [ط 1/ 248/ 8، ق 4/ 152] "

(وهي من ناحية الفرع) بضم الفاء والراء، كما جزم به السهيلي والعياض في"المشارق" [1] ، وقال في كتابه"التنبيهات": هكذا قيّده الناس، وحكى عبد الحق عن الأحول إسكان الراء ولم يذكره غيره، فاقتصار"النهاية"والنووي في"تهذيبه"على الإسكان مرجوح.

قال في"الروض" [2] : بضمتين ناحية بالمدينة، وفيها عينان يقال لهما: الربض والنجف، يسقيان عشرين ألف نخلة، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلَّا الزكاة.

قال في"معجم البلدان" [3] : والفرع قرية من نواحي الربذة [4] عن يسار السقياء، بينها وبين المدينة ثمانية برد على طريق مكة، وقيل: أربع ليال، بهما منبر ونخل ومياه كثيرة، وبين الفرع والمريسيع ساعة من نهار وهي كالكورة، وفيها عدة قرى ومنابر ومساجد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال ابن الفقيه: فأما أعراض المدينة فأضخمها الفرع، وبه منزل الوالي، وبه مسجد صلى به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال السهيلي: هو بضمتين.

(فتلك [5] المعادن لا يؤخذ منها إلَّا الزكاة إلى اليوم) . قال مالك: أرى

(1) انظر:"مشارق الأنوار" (2/ 198) .

(2) "الروض الأنف" (3/ 223) .

(4) كذا في الأصل، وفي"معجم البلدان":"المدينة"بدل:"الربذة".

(5) هذه الزيادة متكلم فيها، كما في"التلخيص الحبير" (2/ 181) ، وقال الشافعي: الثابت فيه الإقطاع فقط لا الزكاة، وقال محمد: والمعروف قوله عليه الصلاة والسلام:"في الركاز الخمس"، ومع انقطاعه ليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره به، ويحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأخذ بأكثر مع ربع العشر لاحتياجه، كذا في"البدائع" (2/ 194) .

قلت: أو الزكاة يطلق على الخمس أيضًا، أو المراد أخذ الزكاة بعد حوَلان الحول بعد أخذ الخمس في الحال، والبسط في"الأوجز" (5/ 555) . (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت