3031 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ [1] ، نَا سُفْيَانُ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ، عن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْنَاهُ، وَالأَوَّلُ أَتَمُّ. [ت 1606، حم 1/ 32]
3032 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، نَا جَرِيرٌ، عن قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عن أَبِيهِ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَا تَكُونُ قِبْلَتَانِ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ". [ت 633، حم 1/ 223]
3033 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، نَا عُمَرُ - يَعْني ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ -
3031 - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا أبو أحمد محمد بن عبد الله) الزبيري، (نا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر) - رضي الله عنه - (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم (والأول) أي الحديث الأول وهو حديث أبي عاصم وعبد الرزاق (أَتَمُّ) .
3032 - (حدثنا سليمان بن داود العتكي، نا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا تكونُ قبلتان في بلد واحد) .
نقل في الحاشية عن"الفتح" [2] : الظاهر أنه نفي بمعنى النهي، والمراد نَهَى المؤمِنَ عن الإقامة بأرض الكفر، أو نَهَى الحُكَّام عن أن يمكّنوا أهلَ الذمة من إظهار شعار الكفر في بلاد المسلمين، وقيل: المراد إخراج أهل الكتاب من أرض العرب فقط، وهو بعيد لا يناسبه عموم البلد.
3033 - (حدثنا محمود بن خالد، نا عمر - يعني ابن عبد الواحد -،
(1) زاد في نسخة:"الزبيري".
(2) أي:"فتح الودود".