سِتَّةً وَثَلَاثينَ سَهْمًا جَمْعًا [1] ، فَعَزَلَ لِلْمُسْلِمِينَ الشَّطْرَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا، يَجْمَعُ كُلُّ سَهْمٍ مِائَةً النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَهُمْ، لَهُ سَهْمٌ كَسَهْمِ أَحَدِهِمْ، وَعَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا، وَهُوَ الشَّطْرُ لِنَوَائِبِهِ وَمَا يَنْزِلُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ [2] ذَلِكَ الْوَطِيحَ [3] وَالْكُتَيْبَةَ وَالسُّلَالِمَ [4] وَتَوَابِعَهَا، فَلَمَّا صَارَتِ الأَمْوَالُ بِيَدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُسْلِمِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عُمَّالٌ يَكْفُونَهُمْ عَمَلَهَا، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْيَهُودَ فَعَامَلَهُمْ". [ق 6/ 17] "
3015 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، نَا مُجَمِّعُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَعْقُوبَ بْنَ مُجَمِّعٍ يَذْكُرُ
ستة وثلاثين سهمًا جمعًا) أي كلها تمامًا، (فَعَزَلَ للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهمًا، يَجْمَعُ كلُّ سهمٍ مائة النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - معهم) أي مع المسلمين، (له) أي للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (سَهْمٌ) أي في ذلك النصف (كسهمِ أحدِهم، وعَزَلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانيةَ عَشَرَ سهمًا، وهو الشطر) أي النصف (لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين، وكان ذلك) أي الشطر الثاني الذي لنوائبه (الوطيح والكتيبة والسُّلالم) بضم السين وبفتحها: حصن من حصون خيبر، ويقال له أيضًا: السُّلاليم بالياء (وتوابعها، فلما صارت الأموال بيد النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين لم يكن لهم عُمَّالٌ يَكْفُونَهم عَمَلَها، فدعا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - اليهودَ فَعَامَلَهم) أي أعطاهم أرض خيبر على نصف ما يخرج منها.
3015 - (حدثنا محمد بن عيسى، نا مُجَمِّعُ بنُ يعقوب بنِ مُجَمِّعِ بنِ يزيد الأنصاري قال: سمعت أبي يعقوبَ بنَ مجمّع يذكر
(1) في نسخة:"جُمَعَ".
(2) في نسخة:"فكان".
(3) في نسخة:"الوطيحة".
(4) في نسخة:"السُّلاليم".