فهرس الكتاب

الصفحة 6224 من 8721

وَعِشْرِينَ وَسْقًا [1] مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمَّا أَرَادَ عُمَرُ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ أَرْسَلَ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهُنَّ [2] : مَنْ أَحَبَّ مِنْكُنَّ [3] أَنْ أُقْسِمَ لَهَا [4] نَخْلًا بِخَرْصِهَا مِئَةَ وَسْقٍ، فَيَكُونُ لَهَا أَصْلُهَا وَأَرْضُهَا وَمَاؤُهَا، وَمِنَ الزَّرْع مَزْرَعَةَ خَرْصٍ عِشْرِينَ وَسْقًا فَعَلْنَا، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ نَعْزِلَ الَّذِي لَهَا فِي الخُمُسِ كَمَا هُوَ فَعَلْنَا". [م 1551، ق 6/ 114] "

كثيرًا، فيعطي منه أزواجه مائة وسن، وإذا كان قليلًا فيخرج خمسه قليلًا، فيعطي منه أزواجه ثمانين وسقًا، والله أعلم.

(وعشرين وسقًا من شعير، فلما أراد عمر) - رضي الله عنه - (إخراجَ اليهود) من أرض خيبر (أَرْسَلَ إلى أزواج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال لهن: مَنْ أَحَبَّ منكنّ أن أُقْسِمَ لها تخلًا بخرصها مائة وسق، فيكون لها أصلُها) أي أصل النخل (وأرضُها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقًا فَعَلْنا) أي أعطيناها لها (ومن أحبَّ أن نَعْزِلَ الذي لها في الخُمُس) وهو مائة وسق [5] تمرًا، وعشرون وسقًا من شعير (كما هو) أي من غير أن يكون لها الأرض والماء (فَعَلْنا) فاختار بعضهن الأرض، وبعضهن الأوساق، وكانت عائشة - رضي الله عنها - ممن اختارت الأرض.

(1) في نسخة بدله:"وسق".

(2) في نسخة بدله:"لهم".

(3) في نسخة:"منكم".

(4) في نسخة:"لهم".

(5) الوسق ستون صاعًا، والصاع 5, 3 سير بالهندية، فالوسق 210 سير، العشرون منه 4200 سير = 15 مَنْ، والتمر على ثمانين وسقًا 60 مَنْ، وعلى مائة وسق 75 مَنْ. (ش) .

قلت: والصاع: يساوي 3640 غرامًا عند الحنفية، وعند المالكية 32 و 1720 غرامًا، وعند الحنابلة والشافعية - على قول النووي: 1728 غرامًا، وعند الشافعية - على قول الرافعي-: 2 و 1747 غرامًا، على ما حرَّره الشيخ عوامة في تعليقه لـ"سنن داود" (3/ 164) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت