2965 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، الْمَعْنَى، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، عن عُمَرَ قَالَ:"كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَالِصًا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ."
قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ: يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ قُوتَ سَنَةٍ، فَمَا بَقِيَ جَعَلَ في الْكُرَاعِ وَعُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ ابْنُ عَبْدة: في الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ". [خ 2904، م 1757، ت 1719، ن 4140، حم 1/ 25، ق 6/ 259] "
2966 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا أَيُّوبُ، عن الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
وأنهما ورثاه، لا سِيَّما وقسمة الميراث بين البنت والعم نصفان، فيلتبس ذلك، ويظن أنهم تملَّكوا ذلك [1] .
2965 - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عبدة، المعنى، أن سفيان بن عيينة أخبرهم، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله بما لم يُوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركابٍ كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالصًا) لم يكن فيه حق للغزاة (يُنْفِقُ على أهل بيته، قال ابن عبدة: ينفق على أهله قُوتَ سَنَةٍ، فما بَقِيَ) من القوت (جعل في الكراع) أي الخيل (وعُدَّةً) أي الاستعداد (في سبيل الله، قال ابن عبدة: في الكراع والسلاح) .
2966 - (حدثنا مسدد، نا إسماعيل بن إبراهيم، أنا أيوب، عن الزهري، قال: قال عمر - رضي الله عنه:
(1) انظر:"شرح صحيح مسلم" (6/ 318) .