لَا وَارِثَ لَهُ، يَفُكُّ عُنِيَّهُ [1] وَيَرِثُ مَالَهُ". [جه 2634، ك 4/ 344، ن 6354] "
2902 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا يَحْيَى قَالَ: نَا شُعْبَةُ، الْمَعْنَى. (ح) : وَثنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عن سُفْيَانَ جَمِيعًا، عن ابْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، عن مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ، عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ:"أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَاتَ وَتَرَكَ شَيْئًا وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلَا حَمِيمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ". [ت 2105، جه 2733، حم 6/ 137، ق 6/ 243] "
لا وارث له، يفكُّ عُنِيَّه ويرث ماله)، وهذا الحكم إذا لم يكن للميت وارث من ذوي الفرض والعصبات.
2902 - (حدثنا مسدد قال: نا يحيى قال: نا شعبة، المعنى) هذا اللفظ في جميع النسخ إلَّا المصرية، والصواب أن يذكر بعد قوله:"عن سفيان"في التحويل الآتي، أو يحذف كما في المصرية، (ح: وثنا عثمان بن أبي شيبة قال: نا وكيع بن الجراح، عن سفيان جميعًا) أي كلاهما شعبة وسفيان يرويان جميعًا (عن ابن الأصبهاني) عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني.
(عن مجاهد بن وردان) المدني، قال ابن معين: لا أعرفه، وقال أبو حاتم: ثقة، وذكره ابن حبان في"الثقات"، وقال شعبة: حدثنا ابن الأصبهاني، عن مجاهد بن وردان، قال: وأثنى عليه خيرًا، (عن عروة، عن عائشة: أن مولى) أي: عتيقًا (للنبي - صلى الله عليه وسلم -) لم أقف على اسمه (مات وترك شيئًا) أي: من المال (ولم يدع) أي: لم يترك (ولدًا ولا حميمًا) أي: قريبًا من جهة النسب، (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أعطوا ميراثه رجلًا من أهل قريته) .
(1) في نسخة:"عانَيه".