قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قُلْتُ: إِنَّا نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلاَبِ, فَقَالَ لِي: «إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا, فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ وَإِنْ قَتَلَ [1] إلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ, فَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَلاَ تَأْكُلْ, فَإِنِّى أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ» . [خ 5483، م 1929، جه 3208]
2849 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا حَمَّادٌ, عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ, أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ سَهْمِكَ [2] وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَوَجَدْتَهُ مِنَ الْغَدِ وَلَمْ تَجِدْهُ فِى مَاءٍ وَلاَ فِيهِ أَثَرٌ غَيْرَ سَهْمِكَ
وكان هو أيضًا جوادًا، وكان إسلامه سنة الفتح، وشهد الفتوح بالعراق (قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: إنا نصيد بهذه الكلاب) المعلمة، (فقال لي: إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله عليها، فكل مما أمسكن عليك، وإن) وصلية (قتل إلَّا أن يأكل [3] الكلب) منه، فإنه إذا أكل فهو غير معلم، (فإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه) ، وقد أمر في القرآن بأكل مما أمسكن على صاحبه.
2849 - (حدثنا موسى بن إسماعيل قال: نا حماد، عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا رميت سهمك، وذكرت اسم الله فوجدته من الغد، ولم تجده في ماء ولا فيه أثر غير سهمك) ، وإنما شرط بهذين الشرطين, لأنه إذا وجد [4] أحد الشرطين لم يعلم أن الموت مضاف إلى السهم، بل يحتمل أن يكون بالماء أو بسهم الغير، فوقع الشك في الحل
(1) في نسخة:"قتلت"، وفي نسخة:"قتلن".
(2) في نسخة:"بسهمك".
(3) قال الجمهور: إذا قتل الكلب وأكل منه فهو حرام، وبه قال الحنفية، وهو أصح قولي أحمد وأصح قولي الشافعي، والثاني لهما: يجوز، وهو مذهب مالك لحديث أبي ثعلبة الآتي."أوجز" (10/ 88) . (ش) .
(4) كذا في الأصل، والظاهر بدله: فقد. (ش)