قَالَ: وَقَالَ: «الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» [1] . [ت 37، جه 444، حم 5/ 264]
قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: يَقُولُهَا أَبُو أُمَامَةَ, قَالَ قُتَيْبَةُ: قَالَ حَمَّادٌ: لاَ أَدْرِى هُوَ مِنْ قَوْلِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَوْ مِنْ أَبِى أُمَامَةَ - يَعْنِى قِصَّةَ الأُذُنَيْنِ-
الوجه، فيمكن أن يجتمع فيهما وسخ لم يصب تحتها الماء، فيتعاهد ويدلك بهما حتى يزيل ذلك الوسخ اليابس.
(قال: وقال: الأذنان [2] من الرأس) ، قال في"المجمع":"وقال: الأذنان"عطف على"قال"الأول، فيكون من قول الراوي أو عطف على"كان"، فيكون من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولذا تردد حماد.
(قال سليمان بن حرب) أحد شيوخ أبي داود في السند: (يقولها) أي يقول هذه الجملة (أبو أمامه) يعني يحكم سليمان بن حرب على هذه الجملة أنها قول أبي أمامة قطعًا، وليس بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (قال قتيبة: قال حماد: لا أدري [3] هو) أي القول المذكور، وهو الأذنان من الرأس (من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من أبي أمامة) ثم فسر المصنف، فقال: (يعني قصة الأذنين) .
قلت: وأخرج ابن ماجه [4] في"سننه": حدثنا محمد بن زياد
(1) قال المزي في"تحفة الأشراف" (4/ 22) رقم (4887) : حديث مسدد في رواية أبي الحسن بن العبد وغيره، ولم يذكره أبو القاسم، وتعقبه الحافظ ابن حجر في"النكت الظراف". فقال:"هو ثابت في رواية أبي عمرو اللؤلؤي"، قلت: قوله:"أبي عمرو اللؤلؤي"سبق قلم، والصواب:"أبو علي".
(2) تقدمت المذاهب في ذلك، واستدل بذلك في"المغني" (5/ 153) بأنهما في حكمه في باب الإحرام ويكشف الرأس دون الوجه عند الشافعي ومرجح أحمد، ويكشف الوجه أيضًا عندنا ومالك، كذا في"الأوجز" (6/ 392) . (ش) .
(3) وجزم ابن العربي (1/ 50) أنه موقوف، وكذا قال الدارقطني: رفعه وهم، والصواب أنه موقوف"ابن رسلان". (ش) .
(4) وبسط صاحب"الغاية"الكلام على طرقه، ورواه عن ثمانية من الصحابة. (ش) .