فهرس الكتاب

الصفحة 5760 من 8721

2718 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, ثَنَا حَمَّادٌ ,عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَئِذٍ - يَعْنِى يَوْمَ حُنَيْنٍ: «مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ» . فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلًا, وَأَخَذَ أَسْلاَبَهُمْ, وَلَقِىَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ وَمَعَهَا خِنْجَرٌ, فَقَالَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ, مَا هَذَا مَعَكِ؟ قَالَتْ: أَرَدْتُ وَاللَّهِ إِنْ دَنَا مِنِّى بَعْضُهُمْ أَبْعَجُ بِهِ بَطْنَهُ, فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ أَبُو طَلْحَةَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم". [م 1809، حم 3/ 114 - 123، دي 2484 (مختصرًا) ] "

وتأويل ما نقل عن خالد وعوف إذا تقدم التنفيل من الإِمام لقوله:"من قتل قتيلًا فله سلبه". وعندنا في هذا الموضع لا يخمس السلب، وأما بدون التنفيل يخمس، انتهى ملخصًا [1] .

2718 - (حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ -يعني يوم حنين-: من قتل كافرًا فله سلبه، فقتل أبو طلحة [2] يومئذ عشرين رجلًا، وأخذ أسلابهم) وفيه أن السلب للقاتل وإن كثر المقتول (ولقي أبو طلحة أم سليم) زوجته (ومعها) الواو للحال (خنجر) قال في"القاموس": كجعفر: السكين، أو العظيمة منها، ويكسر خاؤه.

(فقال: يا أم سليم، ما هذا معك؟ ) ولأي شيء أخذته (قالت: أردت والله إن دنا) أي: قرب (مني بعضهم) أي الكفار (أبعج به) أي: أشق به (بطنه، فأخبر بذلك أبو طلحة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) .

(1) انظر:"شرح السير الكبير" (2/ 603) .

(2) ظاهره تعقيب القتل عن القول، واستدل بذلك على جوازه خلافًا لمالك، إذ كَرِهَ تقديم القول لئلا يفسد النيات، كذا في"الأوجز" (9/ 223) . (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت