فهرس الكتاب

الصفحة 571 من 8721

قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَأْتِينَا, فَحَدَّثَتْنَا أَنَّهُ قَالَ: «اسْكُبِى لِى وَضُوءًا,

فَذَكَرَتْ [1] وُضُوءَ النَّبِيِّ [2] -صلى الله عليه وسلم-, قَالَتْ فِيهِ: فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا, وَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً,

ابن حبيب في المبايعات، تزوجها الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد، فولدت له مُعاذًا ومعوذًا وعوفًا بني الحارث، ثم تزوجت بعد الحارث بكير بن ياليل الليثي، فولدت له أربعة: إياسًا وعاقلًا وخالدًا وعامرًا، وكلهم شهدوا بدرًا، وكذلك إخوتهم لأمهم بنو الحارث، فانتظم من هذا أنها امرأة صحابية لها سبعة أولاد شهدوا كلهم بدرًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذه خصيصة لا توجد لغيرها [3] .

(قالت) [4] أي الربيع: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتينا) قال عبد الله بن محمد: (فحدثتنا) الربيع (أنه) - صلى الله عليه وسلم - يومًا و (قال) لي: (اسكبي) أي صُبِّي (لي وضوءًا) أي ماء الوضوء في الإناء، قال عبد الله: (فذكرت) [5] الربيع (وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالت فيه) أي في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم: (فغسل كفيه ثلاثًا، ووَضّأ) من التفعيل أي غسل (وجهه ثلاثًا، ومضمض واستنشق مرة) اكتفى على المرة الواحدة لعله لبيان الجواز، وأيضًا فيه تأخير المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه، فيقال: إن التأخير في الذكر لا يستلزم التأخير في أداء الفعل، ولو سلم فيحمل على بيان الجواز.

(1) وفي نسخة:"فتحدثنا".

(2) وفي نسخة:"رسول الله".

(3) انظر ترجمتها في:"أسد الغابة" (5/ 280) رقم (6919) .

(4) قال ابن رسلان: في أحاديث الربيع جواز غسل بعض الأعضاء مرة ومرتين وثلاثًا، وأيضًا جواز بداية المسح بالمؤخر. (ش) .

(5) وفي نسخة ابن رسلان (1/ 193) :"فذكر"، قال: أي عبد الله بن محمد عنها. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت