فهرس الكتاب

الصفحة 5253 من 8721

2417 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا وُهَيْبٌ، نَا عَمْرو بْنُ يَحْيَى، عن أَبِيهِ، عن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيوْمِ الأَضْحَى، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ: الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ في الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ في سَاعَتَيْنِ: بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ". [خ 1991، م 827، ت 772، حم 3/ 96]

2417 - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا وهيب، نا عمرو بن يحيى) بن عمارة المازني، (عن أبيه) يحيى بن عمارة، (عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى، وعن لبستين: الصماء) .

قال في"المجمع" [1] : وفيه نهي عن اشتمال الصماء، هو أن يتجلل الرجل بثوبه، ولا يرفع منه جانبًا، ويشد على يديه ورجليه المنافذ كلها، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع، ويقول الفقهاء: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، فيرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبه، فتنكشف عورته.

(وأن يحتبي الرجل بالثوب الواحد) ، وهو أن يضم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ويشده عليها، وقد يكون باليدين، وهذا لأنه ربما تحرك أو تحرك الثوب فتبدو عورته،"مجمع" [2] .

(وعن الصلاة في الساعتين: بعد الصبح، وبعد العصر) أي بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، فيكره التطوع بعدهما، فإن قلت: قد تقدم في كتاب الصلاة في"باب من فاتته متى يقضيها"حديث قيس بن عمرو، قال:"رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"صلاة الصبح ركعتان"، فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، فصليتهما الآن، فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

(2) "مجمع بحار الأنوار" (1/ 432) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت