فهرس الكتاب

الصفحة 5029 من 8721

فَقَالَ مَرْوَانُ في حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ غَلَبَنِي.

وَقَالَ مَرْوَانُ في حَدِيثِ الْقَاسِم: أَوَ مَا بَلَغَكِ شَأنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَا يَضُرُّكَ أَن لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ فَحَسْبُكِ مَا كَانَ بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ. [خ 5321 - 5322، م 1481 مختصرًا]

2296 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ [1] ، نَا زُهَيْرٌ، نَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، نَا مَيْمُونُ بْنُ مَهْرَانَ قَالَ:"قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ"

(فقال مروان) في جواب عائشة - رضي الله عنها - (في حديث سليمان) بن يسار: (إن عبد الرحمن غلبني) فلم أقدر على منعها، (وقال مروان في حديث القاسم) في جواب عائشة: (أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس) حيث انتقلت من بيت زوجها ولم تعتد فيه؟ (فقالت عائشة) لمروان: (لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة) ؛ لأنه لا حجة فيه على التعميم؛ لأنه كان نقلها لعلة، وما كان لعلة لا يعم بل يكون مختصًا بمحل يوجد العلة فيه.

(فقال مروان) أي لعائشة - رضي الله عنها: (إن كان بك الشر) أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة بنت قيس ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر (فحسبك) أي يكفيك في جواز انتقال عمرة (ما كان بين هذين) أي عمرة وزوجها يحيى بن سعيد (من الشر) المجوز للانتقال، ولعل هذا الشر الذي وقع بين عمرة وزوجها يحيى بن سعيد لم يبلغ بمثابة أن يكون علة لجواز الانتقال من بيت زوجها.

2296 - (حدثنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس، (نا زهير، نا جعفر بن برقان، نا ميمون بن مهران قال: قدمت المدينة) أي من

(1) في نسخة:"يونس بن عبد الله".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت