2245 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ الْعَجْلَانِيَّ
ومعناه الشرعي: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن [1] ، وهو مذكور في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} ، إلى قوله: {مِنَ الصَّادِقِينَ} [2]
2245 - (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي) هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد، الأنصاري الخزرجي، الساعدي، أبو العباس، له ولأبيه صحبة، مات سنة ثمان وثمانين، وقيل: بعدها وقد جاوز المائة.
(أخبره أن عويمر بن الأشقر [3] العجلاني) الأنصاري البدري صحابي جليل، وعويمر بن أبيض، قال الطبري: هو عويمر بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد، وهو الذي رمى زوجته بشريك بن سحماء، فلاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وذلك في شعبان سنة تسع لما قدم من تبوك، قيل: عويمر بن أبيض، وقيل: عويمر بن أشقر، قال الزرقاني [4] : قال الحافظ: فلعل أباه كان يلقب
= الذنب بالنسبة إليها؛ لأن الرجل إذا كان كاذبًا ليس فيه أكثر من القذف، وإن كانت كاذبة، ففيه تلويث الفراش والنسب، وتنتشر المحرمية والميراث والولاية ... إلخ. (ش) .
(1) وهذا عندنا، وأما عند الثلاثة: أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة، فيشترط عندهم أهلية اليمين، فيجري بين المسلم وامرأته الكافرة، وبين الكافر والكافرة، وبين العبد وامرأته، وعندنا يشترطُ أهلية الشهادة، فلا يجري إلَّا بين المسلمين الحرمين العاقلين البالغين غير محدودين في قذف. (ش) .
(2) سورة النور: الآية 6.
(3) ظاهر"الإصابة" (6116) ، و"التهذيب" (8/ 175) : أن هذا غلط، والصحيح عويمر بن أبيض. وأما ابن أشقر، فهو رجل آخر، راوي حديث الأضاحي عند"ابن ماجه" (3153) و"الموطأ" (2/ 484) رقم (1070) في الذبح قبل الصلاة، والبسط في"الأوجز" (10/ 237) . (ش) .
(4) "شرح الزرقاني" (3/ 186، 187) .