التَطْلِيقَتَيْنِ (1) ، ثُمَّ عُتِقَا (2) بَعْدَ ذَلِكَ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. [ن 3427، جه 2082، حم 1/ 229، ق 6/ 37]
2189 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا عَلِيٌّ بِإِسْنَادِه وَمَعْنَاهُ بِلَا إِخْبَارٍ.
قًالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَقِيَتْ لَكَ وَاحِدَةٌ
التطليقتين، ثم [3] عُتِقا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ ) [4] أي قبل النكاح بزوج آخر (قال: نعم) أي يحل له أن يخطبها قبل التحليل (قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) .
2189 - (حدثنا محمد بن المثنى، نا عثمان بن عمر، أنا علي) أي ابن المبارك (بإسناده) أي بإسناد حديث علي (ومعناه بلا إخبار) أي بغير لفظ التحديث والإخبار، بل روي بلفظ عن، حاصله أن هذا السند وقع فيه الإخبار والتحديث إلى علي بن المبارك، أما بعده فرواه معنعنًا.
(قال ابن عباس) أي لأبي الحسن السائل: (بقيتْ لك واحدةٌ) لأن العبد
في نسخة:"تطليقتين".
في نسخة:"أعتقها".
(3) قال ابن رسلان: ثم عتق واشتراها، وبوَّب عليه ابن ماجه:"من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها"، ثم قال: قال الخطابي (3/ 239) : لا أعلم أحدًا قال به من العلماء. قلت: كذا قال البيهقي (7/ 371) ، لكن قال ابن قدامة في"المغني" (10/ 536) بعد نقل عدم الجواز: روي عن أحمد أنه يحل له أن يتزوجها، وتبقى عنده على واحدة، وذكر هذا الحديث، وقال: لا أرى شيئًا يدفعه، وبه يقول أبو سلمة وسعيد بن المسبب. (ش) .
(4) ولفظ النسائي وابن ماجه:"أيتزوجها؟"، انتهى."ابن رسلان". (ش) .