فهرس الكتاب

الصفحة 4793 من 8721

وَقَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ» . قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ". [م 1471، ن 3392، حم 2/ 61] "

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عن ابْنِ عُمَرَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَزيدُ بْنُ أَسْلَمَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ وَمَنْصُور عن أَبِي وَائِلٍ

وهذا بظاهره يدل على عدم وقوع الطلاق أصلًا [1] . وبقية الأحاديث كلها تدل على الوقوع، فيمكن تأويله، بأن يقال: لم يرها شيئًا مشروعًا، أو لم يرها شيئًا مانعًا من الرجعة، ويحتمل أن يقال: إن ضمير"لم يرها"يعود إلى الرجعة، أي لم يرَ الرجعة شيئًا ممنوعًا.

(وقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (إذا طهرت) أي بعد الرجعة (فليطلق أو ليمسك، قال ابن عمر: وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [2] في قبل عدتهن) أي في إقبالها، وهكذا قرأها مجاهد.

(قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير) وقد تقدم حديثه [3] (وأنس بن سيرين) أخرج حديثه مسلم في"صحيحه" [4] (وسعيد بن جبير) أخرجه النسائي [5] ولكنه مختصر (وزيد بن أسلم) ولم أجد حديثه فيما عندي من الكتب (وأبو الزبير) وقد مر حديثه قريبًا [6] . (ومنصور عن أبي وائل)

(1) وبه شرحه ابن رسلان إذ قال: لم يعتدها من الطلقات الثلاثة. (ش) .

(2) سورة الطلاق: الآية 1.

(3) انظر رقم الحديث: (2184) .

(4) "صحيح مسلم" (1471) ، وأيضًا أخرجه البخاري (5252) ، وأحمد (2/ 61) .

(5) "سنن النسائي" (6/ 141) ، وأيضًا أخرجه الطيالسي (1871) ، وسعيد بن منصور (1546) ، والطحاوي (3/ 52) .

(6) انظر رقم الحديث: (2185) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت