فهرس الكتاب

الصفحة 4773 من 8721

أَلَا إِنَّ [1] طِيبَ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ لَوْنُهُ، أَلَا إِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ رِيحُهُ"."

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَمِنْ هَا هُنَا حَفِظْتُهُ عن مُؤَمَّلٍ وَمُوسَى:"أَلَا لَا يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ، وَلَا امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ، إِلَّا إِلَى وَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ"، وَذَكَرَ ثَالِثَة فَنَسِيتُهَا، وَهُوَ في حَدِيثِ مُسَدَّدٍ، وَلَكِنّي لَمْ أُتْقِنْهُ [2] ،

(ألا إن طيب الرجال ما ظهر) أي غلب (ريحُه) كالمسك (ولم يظهر لونُه، ألَّا إن طيب النساء ما ظهر لونُه) كالزعفران والحناء (ولم يظهر ريحه) ، ذكر ذلك مبالغة في أمر إخفاء ريح الطيب، حتى إن طيبهن لا ينبغي أن يفشو، وهذا لِسَدِّ ذريعة الفساد، فإن ريح الطيب يهيج الشهوة، وهذا إذا أرادت الخروج من البيت لا ينبغي لها أن تتطيب بما يفوح ريحه، وإلا ففي البيت عند الزوج تتطيب بما شاءت.

(قال أبو داود: ومن ها هنا) أي بعد قوله:"ولم يظهر ريحه" (حفظته) أي الحديث (عن مُؤمَّل وموسى) ولم أحفظه عن مسدد: (ألا لا يفضينَّ رجل إلى رجل) أي لا يدخل رجل في فراش رجل آخر (ولا امرأة إلى امرأة، إلَّا إلى ولد أو والد) أي ولد إلى والد، ووالد إلى ولد.

قال في"المجمع" [3] : هو نهي تحريم [4] إذا لم يكن بينهما حائل، بأن يكونا متجردين، وإن كان بينهما حائل فتنزيه.

(وذكر) أي كل واحد من مؤمل وموسى (ثالثة) أي كلمة ثالثة (فنسيتها، وهو) أي هذا الكلام الذي حفظه عن مؤمل وموسى مذكور (في حديث مسدد، ولكني لم أتقنه) عن مسدد.

(1) في نسخة:"وإن".

(2) زاد في نسخة:"كما أحب".

(3) "مجمع بحار الأنوار" (4/ 157) .

(4) ويشكل على الأول الاستثناء، وعلى الثاني ما صرح به في كتب الحنفية أن لا بأس بذلك، كما صرح به"الشامي" (9/ 548، 549) على المرجح، والطحطاوي على"المراقي"، (ص 116) . (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت