فهرس الكتاب

الصفحة 4677 من 8721

عن عِسْلٍ، عن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ. لَمْ يَذْكُرِ الإِزَارَ وَالْخَاتَمَ، فَقَالَ:"مَا تَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ"؟ قَالَ: سُورَةُ الْبَقَرَةِ أَوْ الَّتِي تَلِيهَا، قَالَ:"قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيةً، وَهِيَ امْرَأَتُكَ". ["السنن الكبرى"للنسائي 5480، تحفة الأشراف 14194]

2113 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زيدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، نَا أَبِي، حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ،

(عن عِسْل، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة نحو هذه القصة) المذكورة في الحديث المتقدم (لم يذكر) أي أبوهريرة، أو أحد من الرواة (الإزار والخاتم، فقال: ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة أو التي تليها) ، قال الحافظ [1] : ووقع في حديث أبي هريرة:"قال: ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة أو التي تليها"، كذا في كتابي أبي داود والنسائي بلفظ"أو"، وزعم بعض من لقيناه أنه عند أبي داود بالواو، وعند النسائي بلفظ"أو".

(قال: قم فعلمها عشرين آية، وهي امرأتك) . قال الذهبي في"الميزان" [2] في ترجمة عِسل بن سفيان: إبراهيم بن طهمان، عن عسل، عن عطاء، عن أبي هريرة:"أن رجلًا تزوج امرأةً على أن يعلِّمها شيئًا من القرآن، فأجاز ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -"، ورواه إبراهيم مرة فأرسله.

2113 - (حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، نا أبي) أي زيد بن أبي الزرقاء، (حدثنا محمد بن راشد) المكحولي الخزاعي الدمشقي،

(1) "فتح الباري" (9/ 208) .

(2) "ميزان الاعتدال" (5620) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت