فهرس الكتاب

الصفحة 4573 من 8721

واستدلوا بقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [1] ، وقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [2] ، وقوله تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [3] .

وبالأحاديث التي في الباب المتقدم، وبحديث أم سلمة عند الترمذي [4] :"لا يحرم من الرضاع إلَّا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام"، وبحديث عبد الله بن الزبير عند ابن ماجه [5] بلفظ:"لا رضاع إلَّا ما فتق الأمعاء"، وبحديث ابن عمر الموقوف عليه، كان يقول:"لا رضاعة إلَّا لمن أرضع في الصغر"، وبحديث ابن عباس كان يقول:"ما كان في الحولين وإن كانت مصة واحدة فهي تحرم"، وبحديث ابن عباس مرفوعًا عند ابن عدي والدارقطني والبيهقي [6] :"لا يحرم من الرضاع إلَّا ما كانت في الحولين"، وبحديث جابر عند الطيالسي والبيهقي مرفوعًا:"لا رضاع بعد الفصال ولا يُتْمَ بعد احتلام".

قال الحافظ [7] : وأجابوا عن قصة سالم بأجوبة: منها أنه حكم منسوخ،

= وخوخة أبي بكر - رضي الله عنه -، وأكل المجامع من كفارة نفسه، ولبس الحرير للزبير وعبد الرحمن بن عوف، ولبس خاتم الذهب للبراء - رضي الله عنه -، وقبول الهدية لمعاذ - رضي الله عنه - لما بعثه إلى اليمن ... إلخ.

قلت: والاكتفاء بصلاتين لرجل على قول أحمد، كما تقدم في"باب المحافظة على الصلوات"، وعد نظائره السيوطي في"الخصائص الكبرى" (2/ 461) ، والجصاص في"أحكام القرآن" (2/ 204) . (ش) .

(1) سورة البقرة: الآية 233.

(2) سورة الأحقاف: الآية 15.

(3) سورة لقمان: الآية 14.

(4) "سنن الترمذي"رقم (1152) .

(5) "سنن ابن ماجه"رقم (1946) .

(6) "السنن الكبرى" (7/ 461) ،"سنن الدارقطني" (4/ 174) ،"الكامل"لا بن عدي (7/ 2562) .

(7) "فتح الباري" (9/ 149) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت