فهرس الكتاب

الصفحة 4566 من 8721

2060 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِىُّ, حَدَّثَنَا وَكِيعٌ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ, عَنْ أَبِى مُوسَى الْهِلاَلِىِّ, عَنْ أَبِيهِ, عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- بِمَعْنَاهُ, وَقَالَ: أَنْشَزَ الْعَظْمَ. [حم 1/ 432]

ذكر هذا الحديث بقصته [1] صاحب"البدائع" [2] ، فقال: روي أن رجلًا من أهل البادية ولدتْ امرأتُه ولدًا، فمات ولدها، فورم ثدي المرأة، فجعل الرجل يمصه ويمجه، فدخل جرعة منه حلقه، فسأل عنه أبا موسى الأشعري - رضي الله عنه -، قال: قد حرمت عليك، ثم جاء إلى عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - فسأله فقال: هل سألت أحدًا؟ فقال: نعم، سألتُ أبا موسى الأشعري، فقال: حرمت عليك، فجاء ابن مسعود أبا موسى الأشعري - رضي الله عنهما- فقال له: أما علمت أنه إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم. فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم [3] .

2060 - (حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، نا وكيع، عن سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم، والاختلاف بين الحديثين بوجهين: أن الحديث الأول كان موقوفًا على ابن مسعود وقع منه بطريق الفتيا، والثاني مرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والثاني أنه ذكر في الأول بين والد أبي موسى وعبد الله بن مسعود ابن لعبد الله بن مسعود، ولم يذكر ها هنا.

(وقال) وكيع: (أنشز العظم) وهذا إشارة إلى اختلاف آخر بأن

(1) ذكر هذه القصة"البيهقي" (7/ 460) بطريقين، بطربق المصنف وبطريق آخر. (ش) .

(2) "بدائع الصنائع" (3/ 401) .

(3) قلت: وللحديث شواهد من حديث عائشة مرفوعًا عند البخاري (5102) ، ومسلم (1455) ، ومن حديث أم سلمة عند الترمذي (1152) ، وابن حبان (4224) ، ومن حديث عبد الله بن الزبير عند ابن ماجه (1946) ، ومن حديث أبى هريرة عند البزار (1444) ، والبيهقي (7/ 455) ، ومن حديث ابن عباس مرفوعًا عند الدارقطني (4/ 174) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت