فهرس الكتاب

الصفحة 4430 من 8721

قَالَ أَبُو مَعْقِلٍ: صَدَقَتْ, جَعَلْتُهُ في سَبِيلِ اللهِ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم: «أَعْطِهَا فَلْتَحُجَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ في سَبِيلِ اللهِ» , فَأَعْطَاهَا الْبَكْرَ, فَقَالَتْ [1] : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ قَدْ كَبِرْتُ وَسَقِمْتُ فَهَلْ مِنْ عَمَلٍ يُجْزِئُ عَنِّي مِنْ حَجَّتِى؟ قَالَ: عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تُجْزِئُ حَجَّةً» [2] . [حم 6/ 405, ك 1/ 482]

(قال أبو معقل: صدقت، جعلتُه في سبيل الله) أي الجهاد، فكيف أعطيها وهي زوجتي.

(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أعطِها فلتحج عليه فإنه) أي إعطاؤك إياها للحج (في سبيل الله) ، ولعل أبا معقل ظن أن في سبيل الله يختص بالجهاد (فأعطاها البكر) فأصابها المرض وهلك أبو معقل، أو سار مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمات في الحج.

فلما رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فقالت: يا رسول الله إني امرأة قد كبرت) أي كبرت سنين (وسقمت) أي ضعفت (فهل من عمل يجزئ عني من حجتي؟ ) أي يكفيني من حجتي (قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (عمرة في رمضان تجزئ حجة) [3] .

واختلف الرواة في رواية أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم معقل، ففي حديث أبي عوانة عند أبي داود وأحمد: عن إبراهيم بن مهاجر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، قال: أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل.

وفي رواية شعبة عند أحمد: عن إبراهيم بن مهاجر، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن قال: أرسل مروان إلى أم معقل الأسدية يسألها عن هذا الحديث، فحدثته.

(1) في نسخة:"قالت".

(2) في نسخة:"عن حجة".

(3) وهل تفضل على العمرة في أشهر الحج أم لا؟ مال ابن القيم إلى الثاني. [انظر:"زاد المعاد" (2/ 95، 96) ] . (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت