فهرس الكتاب

الصفحة 4428 من 8721

1987 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ, عَنِ ابْنِ أَبِى زَائِدَةَ, حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"وَاللَّهِ مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَائِشَةَ فِى ذِى الْحِجَّةِ إلَّا لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشِّرْكِ, فَإِنَّ هَذَا الْحَىَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا عَفَا الْوَبَرْ, وَبَرَأَ الدَّبَرْ, وَدَخَلَ صَفَرْ, فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ [1] , فَكَانُوا يُحَرِّمُونَ الْعُمْرَةَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ. [خ 1564, م 1240, حب 3765, ق 4/ 344] "

عُمَرَه كلها قبل حجه، قال: فاعتمرنا". وهذا يدل على أن من اعتمر قبل الحج تجزئه العمرة، وهو مجمع عليه."

1987 - (حدثنا هناد بن السري، عن ابن أبي زائدة، نا ابن جريج ومحمد بن إسحاق، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: والله ما أعمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائشةَ) وغيرَها (في ذي الحجة) بأنه أمرها ومن لم يكن معهم هدي بفسخ إحرام الحج بإحرام العمرة (إلَّا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك) .

(فإن هذا الحي من قريش ومن دان) أي تبع (دينَهم) أي طريقهم (كانوا يقولون: إذا عفا) أي كثر (الوبر) أي الشعر على ظهر البعير، ولفظ البخاري ومسلم: إذا عفا الأثر، أي انمحى واندرس (وبرأ) أي صح وزال (الدبر) وهو الجرح الذي يكون في ظهر البعير، وقيل: جرح خف البعير (ودخل [2] صفر؛ فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم) فأبطله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأمر أصحابه وأزواجه بأن يعتمروا في ذي الحجة في أشهر الحج.

(1) قال الحافظ في"فتح الباري" (3/ 426) رقم حديث (1564) : وهذه الألفاظ تقرأ ساكنة الراء لإرادة السجع.

(2) لفظ البخاري: وانسلخ صفر، وفي النسائي (2813) بالشك، كذا في حاشية"اللامع" (5/ 163) . (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت