فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 8721

عن أَبِي حَاجِبٍ، عن الْحَكَم بْنِ عَمْرٍو - هُوَ الأَقْرَعُ:"أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ". [ن 342، ت 64، جه 373، حم 4/ 213 - 5/ 66]

(عن أبي حاجب) هو سوادة [1] بن عاصم العنزي بالنون والزاي، البصري، قال ابن أبي خيثمة: سألت ابن معين عن أبي حاجب، فقال: اسمه سوادة، وهو بصري، ثقة، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: ثقة، وقال: ربما أخطأ.

(عن الحكم بن عمرو) [2] بن مُجَدَّعٍ، بضم ميم وفتح جيم وشدة قال مهملة وبعين مهملة، الغِفَاري، بمكسورة وخفة فاء، أخو رافع، ويقال له: الحكم بن الأقرع، صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى مات، ثم تحوَّل إلى البصرة فنزلها، مات بمرو سنة 50 هـ، وقيل قبلها، (هو الأقرع) الضمير يرجع إلى عمرو والد الحكم يعني [3] يلقب عمرو بالأقرع (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة) .

فأحاديث هذا الباب تدل على عدم جواز التطهر بفضل المرأة، وتطهر المرأة بفضل الرجل، فإما أن يحمل النهي على كراهة التنزيه، أو يقال [4] :

(1) بفتح المهملة والواو المخفف وآخره هاء، وليس بأخي نصر بن عاصم."ابن رسلان". (ش) . انظر:"تهذيب الكمال" (3/ 334) .

(2) انظر ترجمته في:"أسد الغابة" (2/ 39) رقم (1223) .

(3) قلت: ولعله لأجل ذاك زاد الضمير, لأنه لو قيل: ابن عمرو الأقرع لأوهم كونه صفة لحكم، كما هو دأب المحدثين. (ش) .

(4) قال ابن رسلان: وأجاب أصحابنا عن حديث حكم بن عمرو بأجوبة؛ أحدها: جواب البيهقي وغيره أنه ضعيف، قال الترمذي ("سنن الترمذي"63) : سألت البخاري عنه، فقال: هذا ليس بصحيح، قال البخاري: وحديث ابن سرجس الصحيح أنه موقوف، ومن رفعه، فقد أخطأ، كذا قال الدارقطني (1/ 117) ، قال البيهقي في"المعرفة" (1/ 178) : أحاديث الرخصة أصح، والثاني: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت