فهرس الكتاب

الصفحة 4366 من 8721

عن أَسْمَاءَ:"أَنَّهَا رَمَتِ الْجَمْرَةَ، قُلْتُ: إِنَّا [1] رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ. قَالَتْ: إِنَّا كُنَّا نَصْنَعُ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -". [أن 3050]

1944 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, حَدَّثَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ قَالَ:"أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ, وَأَمَرَهُمْ"

لأسماء بنت أبي بكر، قال الزرقانى [2] : لا منافاة بين كون السائل ههنا ذكرًا. وفي رواية: أنثى؛ لحمله على أنهما جميعًا سألاها في عام أو عامين، انتهى.

(عن أسماء) بنت أبي بكر (أنها رمت الجمرة، قلت: إنا رمينا الجمرة بليل) أي قبل طلوع الفجر، ويحتمل أن يكون معناه بغلس وإن كان بعد طلوع الفجر، ويدل عليه ما وقع في رواية البخاري [3] عن ابن عمر، وفيه:"فمنهم من يَقْدَم مني لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك"، ولفظ حديث أسماء عند البخاري [4] :"فقلت لها: يا هنتاه، ما أُرانا إلا قد غلَّسنا [5] ، قالت: يا بُنيَّ إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن للظعن"، وليس فيها دلالة على الرمي قبل طلوع الشمس [6] قطعًا.

(قالت: إنا كنا نصنع هذا) أي الرمي بالليل كما عند الشافعي، أو الغلس بعد طلوع الفجر كما عند الجمهور (على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) .

1944 - (حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، حدثني أبو الزبير، عن جابر قال: أفاض) أي رجع (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) من المزدلفة (وعليه السكينة، وأمرهم

(1) في نسخة:"إنما".

(2) "شرح الزرقاني" (2/ 341) .

(3) انظر:"صحيح البخاري" (1676) .

(4) المصدر السابق (1679) .

(5) قال الزيلعي على"الكنز": هذا أظهر في الوقوع بعد الفجر؛ لأن الغلس يكون بعده؛ قال ابن مسعود: وصلى الفجر يومئذٍ بغلس. (ش) .

(6) كذا في الأصل، والصواب بدله:"قبل طلوع الفجر". (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت