فهرس الكتاب

الصفحة 4364 من 8721

ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ, وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمَ الَّذِى يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَعْنِى - عِنْدَهَا -". [ق 5/ 133] "

1943 - حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِليُّ،

(ثم مضت) إلى البيت (فأفاضت) أي طافت طواف الإفاضة [1] أي بعد الذبح والقصر. (وكان ذلك اليوم) أي يوم النحر [2] (اليوم الذي يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعني عندها) ، أي كان ذلك اليوم يوم نوبتها.

وفيه إشارة إلى السبب الذي أرسلت من الليل، ورمت قبل طلوع الشمس، وأفاضت في النهار بخلاف سائر أمهات المؤمنين حيث أفضن في الليلة الآتية.

قال الطيبي [3] : جَوَّز الشافعي رمي الجمرة قبل الفجر وإن كان الأفضل تأخيره عنه، واستدل بهذا الحديث، وقال غيره: هذا رخصة لأم سلمة، فلا يجوز أن يرمي إلا بعد الفجر لحديث ابن عباس.

1943 - (حدثنا محمد بن خلاد) بن كثير (الباهلي) أبو بكر البصري، قال مسدد: ثقة ولكنه صلف [4] ، وذكره ابن حبان في"الثقات"، وقال مسلمة بن قاسم: كان ثقة.

(1) وهذا غير الطواف الذي تقدَّم في"باب استلام الركنين"، وقال ابن القيم في"الهدي" (2/ 248 - 249) : هذا الحديث منكر. (ش) .

(2) وهل كان يومها يوم النحر كما هو ظاهر القصة، ويدل عليه جميع طرقها عند الطحاوي (2/ 218، 219) ، و"زاد المعاد" (2/ 248) ، والبيهقي، و"الجوهر النقي" (5/ 132) ، وظاهر ما سيأتي في"باب طواف الإفاضة"من حديث قصة ابن زمعة أن ليلتها كانت ليلة الحادي عشر، فتأمل، ويمكن أن يوجه أن الليالي تكون متابعة لليوم السابق في مسائل الحج، كما هو معروف عند الفقهاء، فيومها يوم النحر وليلة الحادي عثر، فلا تعارض بين الروايتين. (ش) .

(3) انظر:"شرح الطيبي" (5/ 292) ، و"مرقاة المفاتيح" (5/ 506) .

(4) انظر:"التهذيب" (9/ 152) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت