فهرس الكتاب

الصفحة 4191 من 8721

1850 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ قَيْسٍ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:"يَا زَيْدُ بْنَ أَرْقَمَ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أُهْدِىَ إِلَيْهِ عُضْوُ [1] صَيْدٍ فَلَمْ يَقْبَلْهُ, وَقَالَ: «إِنَّا حُرُمٌ» ؟ قَالَ: نَعَمْ". [م 1195، ن 2821، حم 4/ 369]

1851 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِى الإِسْكَنْدَرَانِىَّ [2] -, عَنْ عَمْرٍو,

سعيد، عن جعفر، عن [3] عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه، عن الصعب: أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - عجز حمار وحشي وهو بالجحفة، فأكل منه وأكل القوم، قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح، فإن كان [محفوظًا] فكأنه ردَّ الحيَّ، وقَبِلَ اللحم [4] .

1850 - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن قيس) بن سعد، أبي عبد الملك، (عن عطاء، عن ابن عباس أنه قال: يا زيد بن أرقم! هل علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدي إليه عُضْو صيدٍ فلم يقبله، وقال: إنَّا حُرُم؟ قال: نعم) ، هذا الحديث بظاهره يخالف الحنفية والشافعية، فتأويله عند الحنفية أنه - صلى الله عليه وسلم - ردَّه لعلمه بأنه صيد لإعانة المحرم أو دلالته، وأما عند الشافعية فهم يقولون: لأنه صيد لأجله، أو بإعانة المحرم عليه.

1851 - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا يعقوب) بن عبد الرحمن (يعني الإسكندراني، عن عمرو) بن أبي عمرو، مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب

(1) في نسخة:"عضد".

(2) زاد في نسخة:"القارئ".

(3) كذا في الأصل، وفي"السنن الكبرى"للبيهقي (5/ 193) هكذا: يحيى بن سعيد، عن جعفر بن عمرو، عن أبيه - عمرو بن أمية - أن الصعب بن جثامة ... إلخ، فالراوي له عن الصعب عمرو بن أمية، لا أمية الضمري.

(4) انظر:"فتح الباري" (4/ 32) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت