فهرس الكتاب

الصفحة 4150 من 8721

1828 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّهُ وَجَدَ الْقُرَّ, فَقَالَ: أَلْقِ عَلَىَّ ثَوْبًا يَا نَافِعُ, فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنُسًا, فَقَالَ: تُلْقِى عَلَىَّ هَذَا وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ". [حم 2/ 31]

1829 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لاَ يَجِدُ الإِزَارَ, وَالْخُفُّ [1] لِمَنْ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ» . [خ 1843، م 1178، خزيمة 2681، ن 2671]

1828 - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه وجد القر) قال في"القاموس": القُرَّ بالضم: البرد، أو يخص بالشتاء (فقال) لنافع: (أَلْقِ عَليَّ ثوبًا يا نافع، فألقيت عليه برنسًا، فقال) ابن عمر: (تلقي عليَّ هذا) أي البرنس (وقد) الواو للحال (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبسه المحرم) وهذا الذي قاله ابن عمر - رضي الله عنه - لنافع في البرنس كان على سبيل التورع [2] ، وإلَّا فإلقاء البرنس على الرجل لدفع البرد ليس بلبس وليس بمنهي عنه، فإنما المنهي عنه لبس المخيط لا الإلقاء عليه، ولأجل ذلك لم يدفعه عن نفسه.

1829 - (حدثنا سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد) أبي الشعثاء، (عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: السراويل لمن لا يجد الإزار، والخف لمن لا يجد النعلين) قال الحافظ

(1) في نسخة:"الخفين".

(2) وتقدَّم النهي عنه في"باب ما يلبس المحرم"، وقال الدردير: يحرم القباء وإن لم يدخل كمَّا في يدٍ، بل وضعه على منكبيه، ومحمل المنع إن أدخل المنكبين في محلهما، فإن نكَّسه بأن جعل أسفله على منكبيه فلا فدية، وقال أيضًا: وجاز ارتداء وائتزار بقميص وجبَّة. [انظر:"الشرح الكبير"مع"حاشية الدسوقي" (2/ 283، 285) ] . (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت