فهرس الكتاب

الصفحة 4143 من 8721

عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَمَالِكٌ وَأَيُّوبُ مَوْقُوفًا, وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِىُّ [1] , عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-: «الْمُحْرِمَةُ لاَ تَنْتَقِبُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ» .

وقال الخليل: ثقة قديم. (عن موسى بن عقبة موقوفًا على ابن عمر، وكذلك رواه عبيد الله بن عمر [2] ومالك [3] وأيوب موقوفًا؛ وإبراهيمُ بن سعيد المديني) [4] أي وروى إبراهيم بن سعيد المديني (عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) مرفوعًا: (المحرمة لا تنتقب، ولا تلبس القفازين) .

غرض المصنف بهذا الكلام إشارة إلى أن النهي عن النقابِ ولبسِ القفازين مختلف في رفعه ووقفه، فرواه الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، وتابعه موسى بن عقبة برواية حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب؛ فإنهما روياه عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا على ما قال الليث.

وأما موسى بن طارق فرواه عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا على ابن عمر - رضي الله عنه -، وكذلك - أي كما رواه موسى بن عقبة برواية موسى بن طارق - رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفًا على ابن عمر.

وأما إبراهيم بن سعيد المديني فرواه عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، وإلى ذلك أشار البخاري في"صحيحه"بعد ما أخرج حديث الليث، عن نافع، عن ابن عمر فقال بعد تمام الحديث: تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين، أي في ذكرهما في الحديث مرفوعًا، وقال عبيد الله بن عمر العمري: ولا ورس، وكان - أي

(1) في نسخة:"المدني".

(2) أخرج روايته ابن خزيمة في"صحيحه" (4/ 162) رقم (2597) .

(3) أخرجه في"موطئه" (1/ 301) رقم (739) .

(4) وصل المصنف روايته برقم (1826) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت